الشيخ محمد تقي التستري

159

النجعة في شرح اللمعة

نسبا ورضاعا ولا يستقر للمرأة ملك العمودين ) ( 1 ) كلّ ما قاله كالإجماع سوى عدم استقرار ملك المحرّمات الرّضاعيّة ، فذهب النّعمانيّ والإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ إلى صحّة ملكهنّ وذهب الشّيخ والقاضي وابن حمزة إلى عدمها . وهو المفهوم من الكافي ، فروى ( في أوّل عتقه بعد طلاقه ، باب ما لا يجوز ملكه ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « إذا ملك الرّجل والدية أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه ، ويملك ابن أخيه وعمّه ، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة » . ورواه التّهذيب ( في 12 من أخبار باب عتقه ، بعد كتاب طلاقه ) وفيه « ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله » وهو الصّحيح وفي آخره : « ويملك عمّه وخاله من الرّضاعة » والصّحيح الأوّل . وروى الكافي في 4 منه عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا ملك الرّجل والدية أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله ، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة » . وفي آخره عن معاوية بن وهب عنه أيضا ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عمّا يملك الرّجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمّته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرّجال من ذوي قرابته ، ولا يملك امّه من الرّضاعة » . ورواه التّهذيب ( في 100 ممّا مرّ ) وفيه بدل « والده ولا والدته » « والديه ولا ولده » ، وما فيه الصّحيح . وروى التّهذيب خبر عبيد الأوّل ( في 104 ممّا مرّ ) آخذا عن كتاب الحسين بن سعيد مع زيادة في صدره واختلاف مع الكافي في باقيه ، ففيه : « وقال : إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر هذه الآية من النّساء - عتقوا ، ويملك ابن أخيه وخاله ولا -